الإمام أحمد المرتضى

241

شرح الأزهار

ناجزا ( 1 ) نفذ ( 2 ) لأن الظاهر اليسار ( 3 ) ولو أنكشف اعساره هنا لم تبطل الشفعة لكن يبيع عليه ماله ومن جملته ماله المشفوع فيه فيبيعه عليه ( 4 ) ( و ) إذا حضر الشفيع ( 5 ) في مبيع وله شفيع أولى منه وطلب الشفعة وجب أن يحكم ( للحاضر ) وإنما يحكم له ( في غيبته الأولى ( 6 ) ولا يؤخر الحكم إلى حضور من هو أولى منه ( ومتى حضر ( 7 ) الأولى وهو الخليط مثلا بعد الحكم للجار فطلب الشفعة ( حكم له ) بها لان الحكم الأول كالمشروط بأن لا يقوم من هو أولى منه ( وهو معه كالمشتري ( 8 ) مع الشفيع ) أي والجار إذا حكم له ثم جاء الخليط كان الجار كالمشتري والخليط كالشفيع فإذا كان الجار قد استهلك شيئا من الفوائد كان الحكم فيه ( 9 ) ما تقدم في استحقاق المشتري للفوائد وعن الحقيني أنه لا يطيب شئ من الفوائد للجار يعني بل يردها للمشتري ( و ) إذا بعث الشفيع الغائب وكيلا يطالب له بالشفعة فلما طلب قال المشتري اطلب يمين من وكلك أنه ما سلم لي الشفعة أو ما قصر بعد أن علم وجب أن يحكم ( للوكيل ( 10 ) وإن طلب المشتري يمين الموكل ( 11 )